الجمعة، 24 مارس 2023

قانون العمل العماني 2021

قانون العمل العماني 2021

قانون العمل (معدل),أقسام الموقع

Webالباب الثاني: تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب. الباب الثالث: عقد العمل. الباب الرابع: الأجور والـإجازات وساعات العمل. الباب الخامس: تشغيل الأحداث والنساء. الباب السادس: الأمن الصناعي Web١- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة. ٢- أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة. ٣- سداد الرسوم المقررة. ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة: ١- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد Webنشر فى الجريدة الرسمية رقم WebJan 31,  · قانون العمل العماني الجديد pdf والذي يتضمن مجموعة من المواد التي تحافظ على حق العامل في التمتع بالإجازات التي يسمح بها. ويتضمن الفصل المتعلق بالإجازات 7 مواد تحدد الإجازات التي يتمتع بها العامل طوال فترة الإجازة، فما هي الإجازات التي يتمتع بها العامل في القانون العماني؟ ما هي مدة كل اجازة؟ Web1- أن يؤدي العمل نفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي ... read more




اقرأ ايضاً. مقالات الكتاب. جار التحميل تحميل المزيد لا يوجد مشاركات. اترك رد. تسجيل الدخول. الرئيسية عالمي عربي الرياضة أخبار التقنية أخبار الإنترنت أمن وحماية برامج وتطبيقات الهواتف الذكية أجهزة الكمبيوتر ألعاب إلكترونية. جوجل آبل مايكروسوفت سامسونج هواوي. فيسبوك تويتر إينستاجرام يوتيوب. مرحبا، تسجيل الدخول إلى حسابك. هل نسيت كلمة المرور؟ تذكرنى. تسجيل الدخول استعيد كلمه سرك. ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك. يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:. المادة 40 من قانون العمل العماني : حالات الفصل من العمل. Skip to content الرئيسية وظائف تعليم اقتصاد وأعمال مواضيع عامة من نحن سياسة الخصوصية.


Tags: اجازات العامل في القانون سلطنة عمان , الاجازات في القانون العماني , تحميل قانون العمل العماني الجديد , سلطنة عمان , قانون العمل الجديد سلطنة عمان , قانون العمل العماني الجديد الاجازات. يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها. يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، وإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون.


لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٥٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي. لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.


فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل إن وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى. إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا. ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل. ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.


ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد. للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته. ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك. لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر. ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن ٢٥٪ أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه.


مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي:. ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ٤٣ من هذا القانون. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى ٤٥ ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو ٣٠ ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل. يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات. وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية. يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة ٦٨ إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على ١٢ اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلي صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه ٢٥٪ على الأقل عن ساعات العمل النهارية و٥٠٪ على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.


ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة. على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول. على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة ٧٢ أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه ٢٥٪ على الأقل عن ساعات العمل النهارية و٥٠٪ عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.


على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة. لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.


لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية. مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم. لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.


تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل. لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر. مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها. على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن:. على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات. تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة ٨٩ ، ويكون لهم حق الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.


وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر. على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.


يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن. لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض. يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة ٩٥ إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:.


يراعى في حساب الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة ٦١ أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها. على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل. على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية. على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط. يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.


تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم. على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة. للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها. فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين. وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة.


وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ — إن وجد — في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدى إليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ. وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.


يصدر الوزير قرارا بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق. للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها. تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها. ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها. يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦ من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد، وعلى مخالفة أحكام المادة ١٧ بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ألف ريال عماني ولا تزيد على ٢٠٠٠ ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة ١٨ مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها.


يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ألف ريال عماني ولا تزيد على ٢٠٠٠ ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله. ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.


ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ٤٠٠ أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على ٨٠٠ ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة. ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ٢٩ بغرامة لا تقل عن ٥٠ خمسين ريالا ولا تزيد على ٢٠٠ مائتي ريال عماني. يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن ٢٥٠ مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٢٠ والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ١٠٠٠ ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة.


يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند التكرار. يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر. مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ١٠٠ مائة ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.


يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ٩٢ بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ١٠٥ بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني. ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة ١٠٦ بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. يعاقب كل موظف يفشي سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.


يعاقب كل من يخالف حكم المادة ٣ مكررا بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ١٠٠٠ ألف ريال عماني، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة. يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالي وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة. انتقل إلى المحتوى. الفصل الثاني أحكام عامة وانتقالية مادة ٢ لا تسري أحكام هذا القانون على: ١- أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.


مادة ٣ يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل. مادة ٣ مكررا [٣] يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري. مادة ٤ يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية. مادة ٥ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقى في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه. مادة ٦ لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاء مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة ٧ يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه. مادة ٨ يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. مادة ٩ على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. مادة ١٠ تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون. المادة ١٠ مكررا [٤] يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.


الباب الثاني تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب الفصل الأول تشغيل المواطنين مادة ١١ على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه. مادة ١٢ لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة.



قانون العمل العماني الجديد pdf والذي يتضمن مجموعة من المواد التي تحافظ على حق العامل في التمتع بالإجازات التي يسمح بها. ويتضمن الفصل المتعلق بالإجازات 7 مواد تحدد الإجازات التي يتمتع بها العامل طوال فترة الإجازة، فما هي الإجازات التي يتمتع بها العامل في القانون العماني؟ ما هي مدة كل اجازة؟ يؤكد قانون العمل أن للعامل في سلطنة عمان الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا يقل عن ثلاثين يوما. يتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له أخذ الإجازة العادية قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.


للعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام على مدار العام لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم إجازة طارئة للعمال بقرار من الوزير، ولا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته، فيما عدا إجازات العمال الأحداث يجوز تقسيم الإجازة حسب مقتضيات العمل. يجوز لصاحب العمل تأجيل منح العامل الإجازة السنوية وفق الفقرة السابقة إلى سنة لاحقة، حيث يجب أن يأخذ العامل إجازة مرة على الأقل كل سنتين لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها، إذا وافق العامل كتابةً على ذلك. يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل على النحو التالي: ثلاثة أيام في حالة زواجه ولا يجوز إعطاؤه له أكثر من مرة طوال مدة خدمته، ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت، يومان في حالة وفاة العم أو الخالة أو العم أو العمة. خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته بشرط أن يكون العامل قد أمضى سنة متصلة في خدمة صاحب العمل، خمسة عشر يومًا في السنة لإجراء الامتحان لعامل عماني منتسب لمدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة، مائة وثلاثون يوما للزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.


ماذا ينتظر الغزيون من الحكومة قبيل رمضان؟. كفى ضرائب.. الوضع لم يعد يُطاق. كيف نميز شركات النصب والاحتيال من الاستثمار في غزة؟. تحميل كتاب ممتلئ بالفراغ pdf كامل مجانا. اترك رد إلغاء الرد. احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة التالية التي أعلق فيها. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. جورتن نيوز. جورتن نيوز موقع إخباري شامل تتابعون فيه مستجدات الأحداث المحلية العربية والعالمية على مدار الساعة، وتغطية مستمرة لأخبار الرياضة والتقنية والتكنولوجيا. الإعجابات متابعون. جورتن نيوز مقالات الكتاب قانون العمل العماني الجديد pdf. قانون العمل العماني الجديد pdf مقالات الكتاب. نشرت في: يناير 31, قانون العمل العماني الجديد pdf. قانون العمل العماني قانون العمل العماني الجديد اقرأ ايضاً. مقالات الكتاب. جار التحميل تحميل المزيد لا يوجد مشاركات.


اترك رد. تسجيل الدخول. الرئيسية عالمي عربي الرياضة أخبار التقنية أخبار الإنترنت أمن وحماية برامج وتطبيقات الهواتف الذكية أجهزة الكمبيوتر ألعاب إلكترونية. جوجل آبل مايكروسوفت سامسونج هواوي. فيسبوك تويتر إينستاجرام يوتيوب. مرحبا، تسجيل الدخول إلى حسابك. هل نسيت كلمة المرور؟ تذكرنى. تسجيل الدخول استعيد كلمه سرك. كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.



قانون العمل العماني الجديد الاجازات 2022,قانون العمل العماني الجديد الاجازات 2022

Webنشر فى الجريدة الرسمية رقم Webالقوانين تجدون في هذا القسم من الموقع النصوص الكاملة لجميع القوانين النافذة في السلطنة، مع العلم بأن النصوص الواردة أدناه تتضمن جميع التعديلات الواردة على القوانين. للبحث أدخل رقم أو اسم المرسوم السلطاني الذي صدر بموجبه القانون. السابق 1 2 3 4 5 9 10 التالي Web١- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة. ٢- أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة. ٣- سداد الرسوم المقررة. ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة: ١- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد Web1- أن يؤدي العمل نفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقاً لما هو محدد بالعقد ووفقاً لأحكام القانون وأنظمة العمل، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي WebThe worker's right to claim any of the entitlements provided in this law shall become prescribed after the expiry of one year from the date of his entitlement to such right WebJan 31,  · قانون العمل العماني الجديد pdf والذي يتضمن مجموعة من المواد التي تحافظ على حق العامل في التمتع بالإجازات التي يسمح بها. ويتضمن الفصل المتعلق بالإجازات 7 مواد تحدد الإجازات التي يتمتع بها العامل طوال فترة الإجازة، فما هي الإجازات التي يتمتع بها العامل في القانون العماني؟ ما هي مدة كل اجازة؟ ... read more



مادة ١١٤ يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة. الفصل الثالث تحديد ساعات العمل مادة ٦٨ [١٤] لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى ٤٥ ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. مادة ٩٩ على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه: ١- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الإثبات. الباب الثالث عقد العمل مادة ٢١ يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الإثبات.



إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال قانون العمل العماني 2021 أيام من تاريخ ترك العمل. مادة ٩٢ على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم. لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة, قانون العمل العماني 2021. مادة ١١٤ يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة. الباب الرابع الأجور والإجازات وساعات العمل الفصل الأول الأجور مادة ٤٩ تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على أجر عيني. مادة ٤ يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول قانون العمل العماني 2021 داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية. يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، وإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع, قانون العمل العماني 2021.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

المتابعون